الفيض الكاشاني
199
مفاتيح الشرائع
227 - مفتاح [ نصاب البقرة ] لا شيء فيما دون ثلاثين من البقرة ، وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة بالنص والإجماع . والتبيع في اللغة ما يكون في السنة الأولى من ولد البقر ، وحوليته - أي إكمال حوله - مستفاد من النص . والمسنة شرعا ما دخلت في الثالثة بالإجماع ولم نقف في اللغة على مدلولها . 228 - مفتاح [ نصاب الغنم ] لا شيء فيما دون أربعين من الغنم ، وفيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان ، إلى مائتين وواحدة فثلاث بالإجماع والمعتبرة ، إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة للصحيح ، وقيل : فأربع ، إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة للحسن وهو الأشهر وعليه الأكثر ، ولعله لموافقة الأول للجمهور ، وفي هذا المقام سؤال وله جواب مشهوران ( 1 ) .
--> ( 1 ) ملخص السؤال انه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة وواحدة فأي مدخل للزائد . والجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط ، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، وربما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وان كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما فافهم « منه » .